أصدر وزير العمل قرار وزارى بتحديد الاجازات للاعياد والمناسبات الرسمية وفقا لقانون العمل الجديد , وجاءات الاجازات الرسمية كالاتى
١ – رأس السنة الهجرية.
٢ – المولد النبوي الشريف
٣ – عيد الفطر اليومان الأول والثاني من شهر شوال
٤- عيد الأضحى الوقوف بعرفات واليومين الأول والثاني من أيام العيد.
٥ – عيد الميلاد المجيد ٧ يناير.
٦- عيد ثورة ٢٥ يناير و عيد الشرطة.
٧ – عيد شم النسيم
٨ – عيد تحرير سيناء ٢٥ إبريل.
٩ – عيد العمال أول مايو.
١٠- عيد ثورة ٣٠ يونيو.
١١ – عيد ثورة ٢٣ يوليو.
١٢- عيد القوات المسلحة ٦ أكتوبر.
وأشار القانون انه يحق لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الاجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها.
وأكد القانون انه للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار في المادة السابقة، ولا يجوز احتساب هذه الأيام من الإجازات السنوية للعامل.
©ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من الأيام المشار إليها في المادة السابقة، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي منه يودع بالملف الخاص به.
يستحق العمال غير المسلمين بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إجازة في أعيادهم الدينية، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
جريدة الحلم العربي